قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 10 991
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (... ر .ه دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الباب 34-11 ) المصالح القضائية - تسديد النفقات » .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه