قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام للمسافرين. 1202
المادة 6
يلغى القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 المتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العمومي للمسافرين.