قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام للمسافرين. 1202
المادة 5
يعاقب على مخالفات أحكام هذا القرار طبقا لاحكام القانون رقم 87-09 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه.