قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام للمسافرين. 1202
المادة 3
يجب أن تحمل كل مركبة لنقل المسافرين في الامام بشكل يمكن من التعرف عليها بدون اشتباه بيان النقاط النهائية التي تصل اليها، والاماكن التي تمر الحالة يجب إبراز بيان النقاط النهائية والاماكن التي تنقل اليها بصفة واضحة على جهة أخرى من المركبة.
وفضلا على ذلك، يجب أن تحمل مركبات النقل الحضري في الخلف عبارة للمركبة الأسبقية عندما تغادر موقفها مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية بحروف علوها 5،5 سم علي الاقل.