قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتعلق بالعلامات المميزة للمركبات السيارة المخصصة للنقل العام للمسافرين. 1202
المادة 2
توضع الاسطوانات المحددة في المادة الاولى السابقة على ارتفاع قدره 60 سم من الارض على الاقل.
ويجب أن تكون الاسطوانات في الامام والخلف بارزة ومرئية عن بعد. وفي حالة ربط مقطورة بالمركبة الجارة، توضع الإسطوانة الخلفية خلف هذه المقطورة.