قرار
· ج.ر عدد 102 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 يتضمن التصريح بأن اشغال بناء ميناء لشحن الغاز الطبيعي ببطيوة من المنفعة العمومية 1504
المادة 4
يكلف مدير المنشآت الاساسية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر 1973 عبد القادر زيباك وزارة الصناعة والطاقة