قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1384 الموافق 15 ابريل تحدد بموجبه اسعار التبغ والكبريت من انتاج جزائري أو مستورد 518
المادة الأولى
فتح المادةتلغى ابتداء من 16 ابريل سنة 1965 المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1965 المحددة بموجبه اسعار السيجار والسجائر والتبغ من انتاج جزائرى ومن الحصر الفرنسي وتبدل بالاحكام المنصوص عليها في المواد التالية :
المادة 2
فتح المادةان اسعار بيع السيجارات والتبغ للتدخين او للمضغ والنشق والكبريت والتبغ المصنوعة والمستوردة تحدد كما يلي :
الكبريت الحقة المحتوية على خمسين عودا 10ر. دج ش . و. ت. ث 20 غراما 95 ر . دج العلبة . و . ت . ث .ش 20 غراما 1.5 دج العلبة الرفيعة ش . و.ت. ث 20 غراما 10 را دج العلبة ذات مصفاة ش . و. ت. ث 20 غراما 10 را دج العلبة في غلاف منولا 20 غراما 30 را دج العلبة طارق ذات مصفاة 20 غراما 130 دج العلبة ماجلان مصفاة 20 غراما 130 دج العلبة كلو مستير مصفاة 20 غراما 30 را دج العلبة ريم مصفاة 20 غراما 30 را دج العلبة كولدن كلوب 20 غراما 175 دج العلبة ش . و.ت. ث 25 غراما 20 را دج العلبة ش . و . ت . ث. 25 غراما 25 را دج العلبة مداق فرنسي 25 غراما 1,55 دج العلبة منتي ايلهم 25 غراما 1,55 دج العلبة اطلس 25 غراما 1,55 دج العلبة هقار 25 غراما 1,55 دج العلبة منتي ذات مصفاة 25 غراما 160 دج العلبة ايلهم ذات مصفاة 25 غراما 60 را دج العلبة اطلس ذات مصفاة 25 غراما 60 را دج. العلبة.
مونتي كارلو 25 غراما 1,55 دج العلبة دريام 25 غراما 1,55 دج العلبة هقان ذات مصفاة 25 غراما 60 10 دج العلبة ش .و.ت. ث 30 غراما 40 10 دج العلبة انتاندانس ( للجنود ) 20 غراما 18,5933 دج السيجار فيس بريزيدان في حقة 25 سيجارا 175 غراما 64ر. دج السيجار فيس بريزيدان في غلاف ه سجائر 35 غراما 320 دج الغلاف سيناتور في حقة 25 سيجارا 125 غراما در 52 ر . دج السيجار سيناتور في غلاف ه سجائر ريجان في غلاف 10 سجائر لي بيلج في غلاف 10 سجائر بتي دوق في غلاف سجائر 25 غراما 2,65 دج الغلاف 30 غراما 3,25 دج الغلاف 25 غراما 2,95 دج الغلاف 20 غراما 70را دج الغلاف الثلاثاء 3 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 كونشيطاس في غلاف 10 سجائر كونشيطاس في غلاف 12 سيجارا بيكال في غلاف ه سجائر 20 غراما 60 را دج الغلاف 20 غراما 60 را دج الغلاف 10 غراما 1.5 دج الغلاف التبغ للتدخين ش . و . ت . ث ش . و . ت . ث ريكاط انتاندانس للجنود) التبغ للاستنشاق ( الشمة ) وللمضغ ماكلا الهلال 20 غراما 35 . دج الحقة شمة النجمة 20 غراما 35 ر. دج الحقة شمة الاغواط 20 غراما 35 . دج الكيس الصغير شمة الصوفية 20 غراما 35 ر. دج الكيس الصغير شمة النجمة 20 غراما 30 ر . دج الانبوب الصوفي 20 غراما 35 ر . دج الصرة الشرقي 20 غراما 35. دج الصرة الزلاق 20 غراما 30 ر . دج الصرة العرار 20 غراما 45 ر. دج الصرة منتجات مستوردة سيجارات أمريكية 20 غراما 3,70 دج العلبة ) كاميل شيستر فيلد لوكي سترايك - فيليب موريس - بيتيرس ستو ينت سيجارات أمريكية ذات مصفاة 20 غراما 375 دج العلبة ( وينستون وغيرها ) سيجارات انكليزية 20 غراما 3,75 دج العلبة 20 غراما 70 ر . دج الصرة 30 غراما 10.5 دج الصرة 40 غراما 90 را دج الصرة 30 غراما 14,255 دج الكيلوغرام ( ) ( كرافن العادية وذات مصفاة كولد ليات ) نافي كوت سيجارات مصرية 20 غراما 3٫80 ٫ 3 دج العلبة ( كيلوباترة وغيرها ) سيجارات فرنسية :
سيجارات فرنسية : 20 غراما 3,65 دج العلبة كولو از 25 غراما 35 را دج العلبة ديسك بلو 25 غراما 40 10 دج العلبة جيطان 25 غراما 1,65 دج العلبة التبغ الهولاندي شيبيرس - بيت 40 غراما 2000 دج الجيب
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر 17 ذي الحجة عام 1384 الموافق 19 ابريل سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بلاغات ، اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية والاشغال العمومية والنقل اعلانات عرض المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية على الادارة العليا اقتراحا يرمي الى اغلاق محطة | الوقوف برأس الماء ) بود و سابقا ) بين قريتي تابية وكرامبيل | للمصادقة عليه .
عرض المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية | الجزائرية على الادارة العليا اقتراحا بتعديل المادة 23 من المجموعة العامة للتعريفات الخاصة بنقل المسافرين والامتعة | والكلاب المرفوقة بأصحابها للمصادقة عليه .
وسيرفع حق حراسة الامتعة البالغ حاليا 70ر دينار والمنصوص عليه في المادة المذكورة اعلاه الى دينار واحد بموجب مقرر مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1384 الموافق 29 مارس سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ 9 مارس سنة 1965 والمتعلق بالغاء محطة عين السبع الكائنة فى خط البليدة - الجلفاء . 520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1385 عمالة مستغانم بلدية ابن عودة رخصة لسحب الماء بواسطة مضخة من وادى مينة ( الضفة اليسرى ) تنفيذا للمرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 بشأن استعمال بعض المياه الجارية على سطح الارض بالجزائر يعلن بان الادارة تستمر في درس طلب السيد بوخبزة عدة ولد محمد الملاك بالعناطرة الرامي الى ترخيصه لاخذ الماء بواسطة مضخة لسقي ارض يملكها تبلغ مساحتها 45ر. هكتار فطبقا لمقتضيات المرسوم المشار اليه اعلاه يقبل المعارضون الذين يهمهم الامر خلال مدة خمسة عشر يوما من 3 الى غاية 18 ابريل سنة 1965 لتسجيل ملاحظاتهم في الدفتر المعد لذلك بمقر بلدية ابن عودة .
وينشر هذا الاعلان في جريدة يومية للناحية وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية دائرة الاشغال العمومية والنقل بمستغانم الصندوق الجزائري للتنمية انشاء طريق بمحاذاة مستغانم الى ملتقى الطريق مع خط السكة الحديدية مناقصة فتحت مناقصة تتعلق بالاشغال الخاصة بفتح طريق ثانوية للسكة الحديدية لمستغانم بين الطريق الوطنية 23 والطريق العمالية 13 على طول 1390 مترا .
اشغال التسطيح 140000 متر مكعب الاعمال الفنية الصغيرة وضع مواد الطريق
- جانبا الطريق يقدر مبلغ الضمانات ب 5 % من قيمة الصفقة :
ويمكن طلب الاوراق اللازمة لتقديم العروض من السيد المهندس الرئيسي - ساحة بوجمعة بمستغانم .
أما التاريخ الاقصى لاستلام العروض فيحدد بيوم 11 مايو سنة 1965 على الساعة الخامسة بعد الزوال .
ويجب ارسالها وجوبا عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول او ايداعها بمكاتب المهندس المذكور اعلاه ضمن ظرف مزدوج مقابل وصل .
وفتح العروض غير علني .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة القروية والري الفلاحي بوهران انذار ينذر السيد سرانو شارل الساكن 28 نهج المجزرة الجديدة بوهران وكيل شركة - وهران الصحية ، متعهد الصفقة المبرمة فى 11 مايو سنة 1962 بشأن اشغال بناء مركز للتكوين المهني الفلاحى مزرعة هافار بمنصورة القطعة الثالثة :
الترصيص الصحي بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في ظرف عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ فى 19 غشت سنة 1962 .
عمالة الواحات مقاطعة توقورت بلدية توقورت انذار المقاول تنذر مؤسسة NETBA ( المسماة سابقا SETBAS) الموجود منا مقرها الاعتيادي 3 نهج نيجيريي بالجزائر، بمتابعة الاشغال التي كانت موضوع صفقاتها المبينة اسفله في اجل 20 يوما : 1 بناء سبعة اقسام واربعة مساكن مدرسة للبنات ، الصفقة رقم 8-61 المؤرخة فى 28-6-61 والمصادق عليها في 20-6-61 . 2 بناء مجموعة مدرسية بزاوية سيدى عباد وتابسباست الصفقة رقم 11-61 المؤخة في 30 – 10 – 61 والمبرمة في 28-11 – 61
- بناء قسمين ومسكن من نوع A بمدرسة البنات الكائنة بوسط المدينة :
الصفقة رقم 5 62 المؤرخة في 14-4-62 والمصادق عليها في 31-7-62 .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد اعلاه فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 19 غشت سنة 1962 تصريح بتأسيس شركة تعاونية تصريح لدى المجلس البلدى المنتدب بالاصنام .
العنوان : الشركة التعاونية للاشغال الخاصة بالدهان وتركيب الزجاج ، الهدف : الدهان وتركيب الزجاج ، المركز الرئيس : 28 نهج المقاومة بالاصنام .
المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.