قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1384 الموافق 15 ابريل تحدد بموجبه اسعار التبغ والكبريت من انتاج جزائري أو مستورد 518

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.