قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 4
يستحق المعنى معاش تقاعد نسبي، عندما ينتهى عمله، اذا انقضى على انتسابه مدة 15 سنة على الاقل حين بلوغه | السن المقتضاة للاستفادة من المعاش العادي المحدد في المادة 3 أعلاه .
الحق في استرجاع اقساط الاشتراك