الفصل الثاني — استحقاق معاش التقاعد التكميلي ستحقاق المعاش العادي
المادة 3
1 يستحق المعنى المعاش، اذا مضى على انتسابه مدة 30 سنة على الاقل، وبلغ الستين من عمره، وانتهى عمله • 2 ولكى يمكن استحقاق المعاش، فان مدة الانتساب والسن المذكورين في الفقرة السابقة، تخفض كما يلى ، شريطة أن لا يقل مجموع الانتساب عن 25 سنة :
الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية سنة واحدة عن كل فترة 3 سنوات كاملة من الخدمة
- بالنسبة لعمال المناجم على أن لا تقل السين عن 55 سنة، سنة واحدة عن كل فترة 3 سنوات كاملة من الخدمة الاساسية مهما كان نوعها على أن لا تقل السن عن 50 سنة .
ولا يمكن في أي حال، أن تؤدى هذه الاحكام الى تعديل مجموع سنوات الانتساب المحدد في المادة 9 من هذا القرار .
استحقاق المعاش النسبي