قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 18 - فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 601 المؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 والصادر عن والي الاوراس والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من املاك الدولة تابعة للعقار المدعو قريمال الكسندر » ، مساحتها ر 10م لوزارة الاشغال العمومية والبناء ) مديرية الأشغال العمومية والمياه والبناء للولاية بباتنة ) لبناء جزء من 75 مسكنا بمروانة - 469
قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1389 الموافق 18 - فبراير سنة 1970 يتضمن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 601 المؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 والصادر عن والي الاوراس والمتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من املاك الدولة تابعة للعقار المدعو قريمال الكسندر » ، مساحتها ر 10م لوزارة الاشغال العمومية والبناء ) مديرية الأشغال العمومية والمياه والبناء للولاية بباتنة ) لبناء جزء من 75 مسكنا بمروانة - 469
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.