قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 22 مارس سنة 2010، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 22 مارس سنة 2010، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.