قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية 1739
المادة 9
توضع تحت تصرف مستغلي المؤسسات السياحية لوحة تبين تصنيف المؤسسة ويجب عليهم تعليقها لزوما في واجهة المؤسسة .