قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية 1739
المادة 8
يلغى التصنيف بحق المؤسسات التي لا تطبق القواعد الواردة فى الملحق بموجب مقرر يصدر في نفس الشروط المتبعة في وضعه • ويجوز أن يقرر هذا الالغاء كذلك لانتفاء أو عدم الكفاية فى صيانة المؤسسة أو بسبب خطأ جسيم يقترفه المستغل