المادة 6
تؤسس لجنة يكون مقرها في وزارة السياحة وتكون مهمتها التدقيق فى ملفات التصنيف واقتراح التصنيف على وزير السياحة وتؤلف هذه اللجنة من :
مدير المراقبة في وزارة السياحة ، رئيسا ، نائب مدير المراقبة والتفتيش في وزارة السياحة ، نائب مدير التنظيم فى وزارة السياحة ، ممثل وزارة التجارة ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل وزارة الصحة العمومية .
يشترك هؤلاء الموظفون فى اجتماع اللجنة مع حق التصويت ، وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس يجوز للجنة عندما ترى ذلك لازما أن تستدعي كل شخص ، يكون أهلا لان يسدى لها المعونة في أشغالها بفضل خبرته التقنية وتجاربه المهنية على أن يكون وجوده بصفة استشارية .