المادة 4
يجب على مستغلي الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى أن يرسلوا الى وزارة السياحة طلبا للتصنيف في كل سنتين ابتداء من تاريخ مقرر التصنيف وفى كل مرة يقام فيها بأشغال هامة في المؤسسة ان مستغل كل مؤسسة جديدة البناء وقابلة للترتيب كمؤسسة للسياحة يجب عليه أن يطلب من وزارة السياحة تصنيفها في الشهر الاول الذي يلي افتتاحها يترتب على كل طلب للتصنيف معاينة المؤسسة من قبل موظف أو أكثر من وزارة السياحة وتأسيس بطاقة لها المادة ه : يصدر مقرر التصنيف وزير السياحة بعد مشاورة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 .