قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية 1739
المادة الأولى
يلغى القرار المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بتصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية .