المادة 11
يكلف مدير المراقبة ومدير السياحة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 عبد العزيز معاوي الملحق تصنف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية كما يلي : 1-1 فنادق السياحة وهي مقسمة الى خمسة اصناف :
فنادق ممتازة = نجوم ممتازة ) ) من الصنف الاول = نجوم ) ) من الصنف الثاني = نجوم )) من الصنف الثالث = 2 نجمتان ) ) من الصنف الرابع = ا نجمة واحدة
2 - المطاعم وهي مقسمة الى اربعة اصناف :
مطاعم ممتازة == == نجوم ممتازة ) ) من الصنف الاول == == نجوم )) من الصنف الثاني = 2 نجمتان ) ) من الصنف الثالث = ا نجمة واحدة
- فنادق عائيلة ( بنسيونات ) وهي مقسمة الى ثلاثة | اصناف :
فنادق عائلية من الصنف الاول = نجوم ) ) من الصنف الثاني = 1 نجمة واحدة ) ) من الصنف الثالث = 2 نجمتان مؤسسات السياحة وهي مقسمة الى ثلاثة اصناف :
فنادق عائلية ) ) من الصنف الاول نجوم ) ) من الصنف الثاني = 2 نجمتان ) ) من الصنف الثالث = = ا نجمة واحدة وان اللوحة المنصوص عليها فى المادة 9 تبين بواسطة النجوم | صنف المؤسسة وسنة تأسيسها الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 1741
1 - فنادق السياحة فنادق الصنف الرابع :
فنادق ذات مظهر جيد وراحة متوسطة واماكن مشتركة .
تحتوى على :
مكتب وصالون او بهو صغير للاستقبال حجرة تلفونية تحت تصرف الزبائن .
غرف منشرحة ومرتبة .
جميع الغرف مجهزة بمغاسل وبماء ساخن وبارد تجهيزات كهربائية حديثة وكاملة .
جهاز صحي بحالة جيدة وصيانة حسنة .
زر النداء في جميع الغرف .
حجرتان للاغتسال دوشن ، كل طابق ولكل عشر غرف ، مرحاضان منفصلان للرجال والنساء في كل طابق ولكل عشر غرف .
التدفئة المركزية في جميع أماكن المؤسسة .
امكانية تقديم الفطور .
مستخدمون لهم هيئة حسنة .
فنادق الصنف الثالث :
فنادق ذات رفاهية حسنة :
يجب الاحتفاظ بالفندق كله للزبائن فقط .
مدخل نيق . و مكتب للاستقبال وبوابة وشباك مكلف باستيفاء كراء الغرف وحجرة للهاتف .
صالون مقهى بار ) تحت تصرف الزبائن .
مصعد اجباري عندما يكون الفندق مؤلفا من ثلاثة طوابق .
غرف منشرحة وأثاث مرتب ومتناسق ، بساط صوف للمرقد . مياه جارية ساخنة وباردة في جميع الغرف : 15 × من هذه الغرف مجهزة بحجرة للحمام . 15 % حجرة للاغتسال النام ( دوش ) . 25 / مجهزة بغرف التجميل مستقلة ( وهي تشتمل على مغسل : لا فابو ) ومبولة ) ، أو مركبة من ثلاثة حواجز ثابتة يبلغ علوها الادتى . 8 را مترا وبقية الغرف مزودة بمغسل ( لا قابو ) ، جهاز صحى من نوع جيد وصالة حسنة وصيانة جيدة جدا.
حجرتان للحمام أو الاغتسال لكل عشر غرف وكل طابق، مرحاضان للرجال وللنساء منفصلان لكل عشر غرف وكل طابق .
جهاز كهربائي كامل وحديث ، ادوات وأثاث كامل ومريح ، زر النداء في جميع الغرف ، حجرة هاتف لكل طابق .
تدفئة مركزية في جميع الاماكن المشتركة في المؤسسة .
زرابي في جميع الادراج والطوابق .
تقديم الفطور في الغرف و في صالون خاص لذلك مستخدمون ذوو هيئة حسنة .
فنادق الصنف الثاني :
فنادق ذات رفاهية ممتازة فندق محتفظ به بكامله للزبائن فقط .
مدخل واسع . وباحة . ومكاتب الاستقبال ، وشباك مكلف بقبض الكراء وشباك للصرف . وبوابة وحجر تليفونية .
خزانة للثياب وقاطع صحى على مستوى الاستقبال الرجال والنساء .
مقهى بار ) مع صالون خاص - صالة المطالعة . مطعم .
مطبخ .
جميع الغرف ذات رفاهية وتهوئة ، وذات هاتف مرتبط بشبكة الجميع الغرف منها :
– 40 ٪ مع حجرة حمام كامل .
– 20 ٪ مع حجرة اغتسال كامل : دوش ) . 25 ٪ مع حجرة زينة ،
- 15 % مع مغسل : لا فابو ) .
جهاز كهربائي وصحى ، ادوات واثاث كامل من النوع الممتاز ، خدمة نداء الموظفين اجباري بالاضاءة وليس بالرنين .
حجرتان مشتركتان للاستحمام في كل طابق ولكل عشر غرف .
مرحاضان منفصلان لكل طابق الرجال والنساء .
البياض وادوات الاكل والبللور من النوع الجيد ، مستخدمون اختصاصيون وبعدد كاف مع لباس موحد ملائم فنادق الصنف الاول :
فنادق تشتمل علاوة على التركيبات المقررة للصنف الثاني على ما يلي :
صالة للافراح والمآدب .
تكييف الهواء في الاماكن المشتركة .
مصعدين كهربائيين اجباريين ابتداء من ثلاثة طوابق .
خدمة المقهى في الطوابق بمعدل مركز واحد على الاكثر لكل عشرين غرفة او بواسطة مصعد مرتبط مع الطوابق من المطبخ .
- 60 / غرف مع حجر الحمام .
– 20 ٪ غرف مع حجر للاغتسال الكامل : دوش ) . 20 ٪ مع حجرة مخدع كامل البس والزينة . 1742 الجريدة الرسمية جهاز صحى من النوع الاول وتجهيز كهربائي ، نصف الغرف مزودة بجهازات تكييف الهواء ، حجرة للاستحمام لكل طابق ولكل عشر غرف ، مرحاضين مفصولين لكل طابق للرجال والنساء ، البياض وأواني الطعام والبللور من النوع الجيد ، جرس الخطر اجباري في كل حجر الحمام او الاغتسال في المؤسسة ، مستخدمين اختصاصيين من الطبقة الأولى ويتكلمون بعض اللغات الفنادق الممتازة :
الفنادق ذات المظاهر الممتازة :
مدخل واسع ، باحة ، مكتب للاستقبال ، وشباك مكلف بقبض الكراء ، وشباك للصرف ، وبوابة ، حجرة للهاتف ، خزانة للثياب ، ومقطع صحى على مستوى الاستقبال للرجال والنساء ، مقهى ( بار ) مع صالة خاصة ، حجرة للمطالعة ، مطعم - مطبخ ، تكون الاماكن المشتركة مزودة اجباريا بجميع عناصر الرفاهية ( تدفئة مركزية ) ، مصعد كهربائي اجباري ، غرف مفروشة باعتناء وسخاء ، يدخلها الهواء الكافي ، - ومزودة بسجاجيد او زرابي محلية ، هاتف مرتبط مع الشبكة في جميع الاقسام والغرف ، زرابي في المعابر والادراج ، مقهى في كل طابق ، 100 % من الغرف مع حجرة حمام كاملة ومرحاض ومزودة براديو او تلفزيون ،
- 15 ٪ من الغرف مع صالة خاصة ، تكييف هواء في المؤسسة بكاملها ، تجهيز كهربائي - وتجهيز صحى ، ادوات واثاث صحى من النوع الممتاز ، خدمة نداء المستخدمين اجباري ويتم بالاضاءة وليس بالرنين ، البياض ، والخزف والفضاضي من النوع الممتاز والبللور من الكريستال ،
- المستخدمون بعدد نسبي حسب الطلبات الخاصة بالزبائن بلباس موحد ملائم وجميعهم من الذكور باستثناء الفراشات .، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الخدمات التبعية مثل :
صالة الزينة صالة الرقص، صالة العرض، صالة اللعب.
الحلاقة ، الازهار ، مركز النجدة ، واجهات العرض ، ( جنينة ، مسبح بحسب موقع الناحية ) ، مستخدمو الاطارات يتكلمون عدة لغات اجنبية وكذا بالنسبة للمستخدمين الذين يحتكون مع الزبائن
2 - المطاعم :
مطاعم الصنف الثالث :
المطاعم المناسبة :
قسم صحي ( للنساء والرجال ) ، مناشف او اغطية من الورق ، أواني الطعام والبللورية او النحاس تتناسب مع الاطار ، مطبخ مرتب ونظيف ، مستخدمون نشيطون واختصاصيون بمظهر حسن الشوربة او النقولات ، السمك او اللحم المجهز ، السلاطة او الجبن او الفواكه مطاعم الصنف الثاني :
مطاعم مريحة ، صالة قابلة التقسيم بسهوا ولة لتتكون منها .
عدة صالات ، بياض اواني الطعام والبللورية والفضاضي من النوع الجيد ، مستخدمون اختصاصيون وبعدد كاف وعلى مظهر حسن ، حجرة هاتف ، ب قسم صحي للرجال والنساء ، مطبخ متقن ومرتب ، وجبة الطعام أو على الطلب مع محضرات جزائرية ، شورية او نقولات او سمك ، طبق لحم مجهز ، سلاطة ، جبن أو متبلات أو فواكه .
مطاعم الصنف الاول :
مطاعم ذات رفاهية كبيرة وافرة :
صالة انتظار واستقبال مقهى ( بار ( صالات صغيرة لموائد ذوى الاشغال أو للمآدب ، حجرة تليفون ، الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1743 خدمة الطاولة المدورة أو على النهج الانكليزي .
كسوة الطاولة المجددة بعد كل خدمة .
أواني الخزف والبللورية نصف كريستال ، أبيض صاف ) فضاضي من النوع الذى يطبع عليه اسم المؤسسة .
فواتير مميزة خاصة بالمؤسسة .
مستخدمون مهذبون وعلى مظهر حسن ويتكلمون لغة أجنبية ويعملون على شكل فرقة .
مستخدمون الطباخة اختصاصيون يعملون على شكل فرقة .
قسم صحى : للرجال والنساء ،
- شورية أو نقولات أو سمك .
طبق لحم مجهز .
سلاطة ،
- جبن او متبلات او فواكه .
مطاعم الصنف الممتاز :
المنطقة السياحية مطاعم ذات مظاهر متفوقة :
زينة ، مفروشات الطبقة الأولى ، ضمانات الاستقبال : لغات أجنبية ) ، قاعة الدخول ، مقهى ( بار وسناك بار ) عدة صالات صغيرة للمآدب ، التهوئة المتكيفة ، حجر الهاتف ، خدمة الطاولة المدورة ، موظفون من الدرجة الأولى يتكلمون بعض اللغات الاجنبية : جميعهم من الذكور ) ، مرفق صحي حديث ( للرجال والنساء ) وخزانة البسة ، مطبخ من الطبقة الدولية مزود بأحدث المتقنات .
- البياض والاوانى البللورية الناصعة البياض (كريستال) والفضية من النوع الاول يطبع عليه اسم المؤسسة ، تشكيل من المأكولات الممتازة والمحضرات الجزائرية تقدم على الطلب ، وجبة طعام نموذجية ، مقبلات او سمك او نقولات أو شوربة ، طبق لحم ، سلاطة ، جبن .
متبلات أو فواكه .
- الفنادق العائلية ( البونسيونات ) المميزات العامة :
الحد الأدنى للغرف : 6 غرف .
يمكن أن تكون في عقار مشترك .
ولها علامة مضاءة ولوحة على باب المدخل .
و تليفون تحت تصرف الزبائن .
- وصالة مشتركة .
وأثاث مريح .
و تركيبات كهربائية تامة .
و غرفها مزودة بمغسل للمياه الجارية ساخنة وباردة ، وزر النداء في كل غرفة ، وحجرة للحمام أو الاغتسال ( دوش ) مشتركة وكاملة بمعدل واحدة لست غرف .
مرحاض مشترك لست غرف التصنيف :
تأخذ اللجنة بعين الاعتبار في تصنيف الفنادق العائلية في الدرجات الاولى والثانية والثالثة ، جمال الموقع او مركز البنسيون وميزته .
حالة العقار ، التجهيز العام ، عدد التجهيزات الصحية : حجرة الحمام والاغتسال والمرحاض ) .
وجود مصعد كهربائي وغرفة الطعام والمطبخ .
عدد الغرف ، المستخدمين ،
- مؤسسات السياحة :
ترتب هذه المؤسسات على ثلاثة أصناف بحسب نوع الترقية والخدمات المقدمة للزبائن وينصرف مفهوم مؤسسات السياحة الى :
المقاهي ( البارات ) ، الكازينويات ، المراقص المزودة بمطاعم ، صالات الشاي ، الحمامات العلاجية . 1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه قرارات عمال العمالات