قرار
· ج.ر عدد 107 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية 1739
المادة 10
يجب على مستغلي المؤسسات المصنفة اخبار وزارة السياحة بموجب رسالة مضمونة عن الاغلاق المحتمل للمؤسسة وعن سبب ومدة الاغلاق ، وذلك قبل شهر من الاغلاق على الاقل . واذا لم تبد الوزارة أي اعتراض على ذلك في غضون عشرين يوما تلى الاخبار ، جاز للمستغل ان يعتبر ذلك كاذن في اغلاق المؤسسة .