المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد أسعار الكحول كما يلى :
«المادة الاولى : يحدد سعر بيع الكحول من قبل مصلحة الاحترار والمأخوذ عاريا من براميل مصلحة الكحول أو المستودعين عن كل هكتولتر من الكحول الصافي البالغ 100 درجة كاي لوساك :
اذا كان الكحول مسلما الى السوق الداخلي :
أ ب 468 دج عن الكحول المخصص لصنع :
المشهيات المأذون بها والخمور العذبة والميستيل والمنتجات المشابهة والمشروبات الكحولية المركبة، وعرق فنتازية خمور ذات طابع غير طبي مانع خمور حلوة طبيعية وخمور فوارة ومستخلصات وأصباغ وكحولات ومنتجات مشابهة ، 2 (2) منتجات العطور والتزيين ،
(3) منتجات صيدلانية وعلاجية غير صالحة للشرب وخمور طبية فقط . 4 (4) جميع الاستعمالات الاخرى غير المذكورة في المقاطع السابقة ويترتب عليها دفع رسم الاستهلاك .
ب ب 312 دج بالنسبة للكحول المخصص لصنع الخل ، ج ب 106,60 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته بموجب الطريقة العامة المحددة بمقرر وزاري أو بالطريقة الخاصة لاعداده للاستعمالات الصناعية بقصد تحضير المنتجات المعفاة من رسم الاستهلاك وغير المدرجة في الفقرات أعلاه وكذلك لصناعة المساحيق وللاستعمال ضد التجمد .
د ب 106,60 دج عندما يجب تحويل الكحول كيماويا أثناء صناعة المنتجات التي تحدد قائمتها مع قائمة الصانعين من قبل مدير الصناعات الكيماوية وزارة الصناعة والطاقة بالاتفاق مع رئيس مصلحة الكحول .
ه ب 143 دج بالنسبة للكحول المخصص لتغيير طبيعته إلى درجة أقل من 90 درجة و 7 سنتغرادات وبالطريقة العامة المشار اليها في الفقرة ج أعلاه بقصد اعداده للاستعمالات المنزلية فقط .
و ب 84,50 دج بالنسبة للكحول المخصص لمختبرات المؤسسات العلمية العمومية أو الخاصة التي تستعمله في أشغال البحث أو التحليل مع الاعفاء من رسم الاستهلاك بالحالة الطبيعية أو بعد تغيير طبيعته ضمن الشروط التي تحددها ادارة المالية بناء على اقتراح الوزارة المعنية .
والباقي بدون تغيير .