قرار

قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1385 الموافق 6 نوفمبر سنة - 1965 يتضمن قبول استقالة ملازم اول اطفائي . 1283

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.