قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي 27
المادة 6
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطات الإنتاج والاستيراد وتسويق مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، أن يخضع لزوما للتنظيم في مجال التغليف والوسم ولأحكام هذا القرار .