قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي 27
المادة 5
يجب أن تكون أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي مختلفة عن الأغلفة المستعملة للمواد الأخرى، لاسيما تلك المخصصة للمواد الغذائية.