قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي 27
المادة 4
يمكن طبع العلامات والبيانات المحددة في المادة 2 أعلاه، مباشرة على الأغلفة نفسها أو على لصائق جد مثبتة.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 28 10 صفر عام 1421 ه