قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي 27
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار محتوى علامات وبيانات أغلفة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال . الفلاحي