قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 2 - 225 مؤرخ في 11 جمادى الاولى ديسمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد لموسم
المادة 19
لا يجوز أن يشترى أو يبيع البارود والذخائر الا التجار المرخص لهم من طرف عامل العمالة بعد تقديم موجز ببراءة ذمتهم صادر عن محصل الضرائب المختلفة ، ولا يجوز لهؤلاء التجار أن يسلموا البارود والذخائر الا لحاملي رخص الصيد .
ويمنع منعا باتا على الصيادين أن يستعملوا الورق المحشو أو مشاقة النخل أو كل مادة أخرى قابلة للالتهاب ، ولا يجوز لهم أن يستعملوا الا المحشوات غير القابلة للالتهاب