قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 2 - 225 مؤرخ في 11 جمادى الاولى ديسمبر سنة 1965 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد لموسم
المادة 16
ولا يمكن أخذ أى مصيد ونقله حيا بدون رخصة خصوصية مسلمة من محافظ الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها المختص أقليميا بعد استطلاع رأى مديرية الغابات والحماية على الاراضي واصلاحها فيما يخص تكاثر نوع من انواع المصيد في قطاع معين ، وتسلم سندات النقل المناسبة لعدد الحيوانات المسموح بصيدها ويجوز لوزارة التجارة أن تمنح رخصا لتصدير هذا المصيد حيا عند الاطلاع على | سندات النقل المناسبة وبشرط الحصول على تأشير المصالح | البيطرية