المادة 13
ان حيحاية الصيد الادارية المخصصة لابادة الحيوانات المضرة المشار اليها فى المادة 12 بواسطة الاسلحة النارية يقررها وينظمها عامل العمالة بناء على طلب الجماعات المحلية التي يعنيها الامر او باقتراح محافظ الغابات وحماية الاراضي واصلاحها اما خارج الفترة المتاح فيها الصيد العام ( من 12 سبتمبر الى 2 يناير ( فلا يمكن اجراء اية حيحاية ما عدا الحيحاية التي يقررها عامل العمالة طبقا لهذه المادة او التي تقررها السلطات الجماعية ضمن حدود سلطتها وتختص بادارة ومراقبة حيحاية الصيد هذه ادارة الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها التي يجب أن تخبر بالحيحاية أربعة أيام قبل وقوعها .