قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والصومال . 532
المادة 3
تطبق هذه الاحكام ابتداء من أول فبراير سنة 1976