قرار · ج.ر عدد 32 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والصومال . 532

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.