قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1396 الموافق 13 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتلكس بين الجزائر والصومال . 532
المادة 2
يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا لاتصال يقل أو يعادل مدة ثلاث دقائق .
وبالنسبة للاتصال الذي تزيد مدته عن ثلاث دقائق يدفع زيادة عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى ..