قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 لموظفي المفتشية العامة للمالية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه رئيس المفتشية العامة للمالية ابراهيم بوزبوجن