قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة تيزي وزو . 124
المادة الأولى
تمنح للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الطين لتنظيف الصوف والباريتين تدعى « رخصة سطيف ، وتشمل مجموع عمالة