المادة 5
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة). 1 – .1 تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط).
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية المحددة من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في المقرر المتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات. وتنقط كما يأتي :
– التخصص(ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص(ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص(ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص(ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص(ات) 5 : نقطة واحدة (1) . 1 – .2 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تقييم المسار الدراسي أو التكويني على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين والمتوج لمؤهل أو شهادة، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10.50/20 و 10.99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20،
– يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين.
– يستفيد الأوائل من دفعاتهم بمؤسسات التكوين العالي من نقطة (1) إضافية.
فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة ماجستير، فإن التنقيط يتم كالآتي :
– ثلاث (3) نقاط، بالنسبة لتقدير ”حسن جدا“ أو“ مشرّف جدا“،
– 2,5 نقاط، بالنسبة لتقدير ”حسن“ أو ” مشرّف“،
– نقطتان (2)، بالنسبة لتقدير ” قريب من الحسن“،
– 1,5 نقاط، بالنسبة لتقدير”مقبول“. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو مؤهل المطلوب في نفس التخصص له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس ( 0,25 ) نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2) . 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه للمشاركة في المسابقات للالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس ( 0,5 ) نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1) . 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح، لاسيما في إطار:
٭ العقود الخاصة بما قبل التشغيل، ٭ الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، ٭ الإدماج المهني، ٭ بصفة متعاقد.
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
– 0.5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في منصب شغل أدنى من المنصب المراد شغله،
– 0.5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل مؤشر عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي،
– 0.25 نقطة، عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف ( 0.5 ) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1) .