المادة 2
تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
• شعبة التدقيق المالي :
– رتبة مدقق مالي (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– قانون الميزانية،
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات الجزائية.
(المدة 3 ساعات، المعامل .)3 3 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– المحاسبة الوطنية،
– المحاسبة العمومية،
– الرقابة والتدقيق.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 4 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان (2)، المعامل (2) .
– رتبة مدقق مالي رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– قانون الميزانية،
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات الجزائية.
(المدة 3 ساعات، المعامل .)3 3 –اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– المحاسبة الوطنية،
– المحاسبة العمومية،
– الرقابة والتدقيق.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 4 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان (2)، المعامل (2) .
– رتبة مدقق مالي رئيسي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– قانون الميزانية،
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات الجزائية.
(المدة 3 ساعات، المعامل .)3 3 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– المحاسبة الوطنية،
– المحاسبة العمومية،
– الرقابة والتدقيق.
(المدة 3 ساعات، المعامل .)3 4 – اختبار دراسة حالة تطبيقية يتناول تحليل ملف تقني يتعلق بأعمال الرقابة والتحري، له صلة بمهام مجلس المحاسبة، (المدة 4 ساعات، المعامل 4)، 5 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
• شعبة كتابة ضبط
– رتبة أمين كتابة الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار في دراسة النص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار في القانون الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– تقنيات كتابة الضبط.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة كاتب الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– المحاسبة العمومية.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة كاتب الضبط (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– تقنيات كتابة الضبط.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة كاتب قسم الضبط (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2) 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– المحاسبة العمومية.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2
– رتبة كاتب قسم الضبط (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2) 2 – اختبار اختياري في إحدى المواد الآتية :
– القانون الإداري،
– قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
– تقنيات كتابة الضبط.
(المدة 4 ساعات، المعامل .)4 3 – اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2