قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة .2023 مختار ديدوش قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 17 سبتمبر سنة 2023 م يونيو سنة 2023، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك `````````````````````````