قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.