قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها . 15
المادة 9
يستدعى المترشحون بصفة فردية و / أو عن طريق الصحافة يتعين على المترشحين إجراء كل الاختبارات في التاريخ والتوقيت المحددين تحت طائلة الإقصاء من المسابقة.
تجرى الامتحانات الكتابية والشفوية بالمعهد الوطني للقضاء.