قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها . 15
المادة 2
تفتح المسابقة لكل مترشح يرغب في الالتحاق بسلك القضاء وتتوفر فيه الشروط القانونية والتنظيمية الآتية :
1- الجنسية الجزائرية منذ عشر (10) سنوات على الأقل،
2- بلوغ ثلاثة وعشرين (23) سنة على الأقل وأربعين (40) سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة،
3- حيازة شهادة ليسانس في الحقوق،
4- الإعفاء بصفة نهائية من التزامات الخدمة الوطنية
5- توفر شروط الكفاءة البدنية لممارسة وظيفة القضاء،
6- التمتع بالحقوق المدنية والوطنية والسمعة الطيبة.