قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها . 15
المادة 23
يجب على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للقضاء في الآجال المحددة.
يفقد المترشح المتخلّف بعد انقضاء خمسة (5) أيام كاملة حق الاستفادة من النجاح ويتم تعويضه تلقائيا بالمترشح الذي يليه في القائمة التكميلية المذكورة في المادة 18 من هذا القرار .