قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبانيا. . 577
المادة 2
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 مايو سنة 1981 .
الثلاثاء أول رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579