قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة 6
يلزم الموظفون الناجحون نه ائي ا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.