المادة 22
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق 1 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدات 1 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية). 2 الرقابة على المالية العمومية. 3 الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 4 المحاسبة العمومية. 5 ميزانية الدولة. 6 نفقات التجهيز. 7 الصفقات العمومية. 8 تسيير الموارد البشرية ونظام الأجور والتعويضات. 9 المالية العمومية. 10 قواعد أخلاقيات المهنة (ملتقيات). 11 منهجية التحرير الإداري.
الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي الحجم الساعي الإجمالي الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية). 2 الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 3 المالية العمومية / ميزانية الدولة. 4 المحاسبة العمومية.
الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي الحجم الساعي الإجمالي رتبة مفتش - محلل للميزانية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 2 30 سا 270 سا إلى رتبة مراقب للميزانية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 3 9 سا 3 9 سا 4 6 سا 3 30 سا 180 سا ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق برتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه.
إن الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظّفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفي ات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه.
المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادّة 3 : يت م فتح دورة التكوين المتخصص في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب ق رار من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتب رة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصّص.
المادّة 4 : تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عش رة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادّة 6 : يل زم المترشحون الناجح ون نه ائ ي ا في المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات للالتحاق بالرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص.
ويعلمون من طرف مؤسسة التكوين المعنية بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م المادّ ة 7 : تضمن التكوين المتخصّص المؤسّسات العمومية للتّكوين، الآتية : * المدرسة الوطنية للضرائب، * المدرسة الوطنية للخزينة.
المادّة 8 : ينظّم التكوين المتخصّص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا.
المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين المتخصّص في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بسن ة واحدة (1)، طبق ا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصّص للنظام الداخلي لمؤسّسة التكوين المعنية.
المادّة 10 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين المتخصّص، ويتم تفصيل محتواه من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادّة 11 : يتولّى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين سلك التعليم للمؤسّسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية.
المادّ ة 12 : يتابع المتربصون خلال دورة التكوين تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العام ة للميزانية، تحدّد مدّته بشهرين اثنين (2) ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادّة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دوري ة تتعلق بمحتوى برنامج التكوين.
المادّة 14 : يتم التقييم النهائي للتكوين المتخصّص على النحو الآتي :
- معدل المواد المدرسة، المعامل : 8،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : 2،
- علامة المواظبة، المعامل : .1
المادّة 15 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصّص للمتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 14 أعلاه، دون الحصول على علامة إقصائية.
تعتبر علامة إقصائية، كل علامة أقل من 6 / .20
المادّة 16 : تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل إعلان النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية :
- للمتربصين الذين تحصلوا على معدل ع ام أقل من 10/20، ويفوق أو يساوي 7 / .20 تخص الدورة الاستدراكية كل المواد التي تقل علاماتها على 10 / .20
- للمتربصين الذين تحصلوا على علامة إقصائية، ومعدل عام يفوق أو يساوي 10 / .20 المادّ ة 17 : كل متربص تحصل على مع دل ع ام يقل على 10/20 أو احتفظ بعلامة إقصائية، بعد الدورة الاستدراكية، يعتبر غير ناجح في التكوين.
المادّة 18 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدي ر المؤسّسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسّسة العمومية للتكوين المعنية.
المادّة 19 : يسلم مدير المؤسّسة العموميّة للتكوين المعنية، عند نهاية دورة التكوين المتخصّص، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادّة 20 : يعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصّص بنجاح، بصفة متربصين في رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية.
المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة
1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر.
الرقم الوحدات 1 المالية العمومية. 2 الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 3 ميزانية الدولة. 4 نفقات التجهيز. 5 الصفقات العمومية. 6 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية). 7 المحاسبة العمومية. 8 تسيير الموارد البشرية ونظام الأجور والتعويضات. 9 الرقابة على المالية العمومية. 10 المحاسبة العامة. 11 القانون الإداري. 12 القانون المدني (العقود) القانون الجنائي (المسؤولية). 13 الإعلام الآلي. 14 التحرير الإداري. 15 مصطلحات. 16 قواعد أخلاقيات المهنة (في شكل ملتقيات).
الحجم الساعي الإجمالي مجموع الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) خلال الدورة التك وين ية، يت ابع المتربص ون تربص تحدد مدته بشهرين اثنين .(2) / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه 20 نوفمبر سنة 2013 م مفتش - محلل رئيسي للميزانية الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل للسداسي 1 للسداسي 2 48 سا - 4
- 48 سا 4 24 سا 48 سا 4 24 سا 48 سا 4 24 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 3 48 سا 24 سا 3 24 سا 24 سا 3 48 سا - 2
- 48 سا 2 48 سا - 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا - 2 24 سا - 1
- - 1 432 سا 384 سا 816 سا ا تطبيق يا ل دى مص الح الإدارة الع ام ة للميزان ية، 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م وزارة السكن والعمران والمدينة