قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الكريم جادي، نائب مدير الاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.