قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2013
قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة حفيظة هلال، نائبة مدير الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.