قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة . 712
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو 1978 هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.