قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 28
المادة 3
يستفيد المجاهد وابن الشهيد تخفيضا بنسبة الثلث ( 1 ) من الأقدمية المطلوبة. 3 يؤخر حدّ السّن في حدود أقصاها خمس (5) سنوات مجمعة على أساس سنة واحدة عن كل طفل مكفول ومدة مساوية للمدة المؤداة في الخدمة الوطنية.
يستفيد ابن الشهيد تأخيرا لحد السن مدته خمس
(5) سنوات.