قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص طابق ارضى وطابقين سفليين من املاك الدولة من عمارات كائنة في شارع غبريال روك رقم 28 لفائدة وزارة الداخلية قصد استعمالها مستودعا ومكاتب للمديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة . 1652
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص طابق ارضى وطابقين سفليين من املاك الدولة من عمارات كائنة في شارع غبريال روك رقم 28 لفائدة وزارة الداخلية قصد استعمالها مستودعا ومكاتب للمديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة . 1652
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.