قرار
· ج.ر عدد 69 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 - يوليو سنة 1969 يتضمن تسويق الكوكاو غير المقشر والمقشر والخضر اليابسة 1013
المادة 2
تحدد نسبة الارباح القصوى المطبقة على تجارة الكوكاو غير المقشر والمقشر والقول واللوبياء والجلبان المكسر والحمص والعدس كما يلى :
حد الربح بالجملة : 8. ر . دج عن الكيلو حد الربح بالتقسيط : 15ر . دج عن الكيلو