قرار · ج.ر عدد 2 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة 1383 ( 4 مايو 1964 ) متمم للنظام المحلى الخاص بمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية - جيجل 31

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.