قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة 1383 ( 4 مايو 1964 ) متمم للنظام المحلى الخاص بمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية - جيجل 31
المادة 2
يكلف نائب مدير الملاحة التجارية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر بتاريخ 21 ذي الحجة 1383 الموافق 14 مايو 1964.
احمد بو منجل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية