قرار

قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة 1383 ( 4 مايو 1964 ) متمم للنظام المحلى الخاص بمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية - جيجل 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.