قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة 1383 ( 4 مايو 1964 ) متمم للنظام المحلى الخاص بمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية - جيجل 31
المادة الأولى
فتح المادةتضاف الى القرار المؤرخ في 2 أوت 1958 المغير بموجب القرارات المؤرخة في 5 يونيو 1960 و 21 يناير 1963 و 21 ابريل 1964 والمتضمن احداث نظام محلى لمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية - جيجل مادة تحمل رقم 1 مكررها نصها :
يجب أن يبلغ كل مرشح لمنصب نائب ضابط في دلالة السفن على الأكثر أربعين سنة على التمام عند تاريخ المباراة .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الملاحة التجارية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر بتاريخ 21 ذي الحجة 1383 الموافق 14 مايو 1964.
احمد بو منجل الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم 1384 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.