المادة 8
يجب أن تجمع ملفات المترشحين المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، بمصالح الموظفين المعنية وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي يحدد تاريخ انتهاء التسجيل بشهر قبل تاريخ الامتحان.
المادة و : تحدد قائمة المشاركين في هذا الامتحان من طرف مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية والتعليم الاساسي. وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية بوزارة التربية والتعليم الاساسي و بمركز الامتحانات.